U3F1ZWV6ZTM2NTEyNjUzNjQ4NDkyX0ZyZWUyMzAzNTMzOTIwMjA2Nw==
مرحبا بموقع الثانوية الاعدادية طارق ابن زياد الناضور

القانون الداخلي للمؤسسة


 


     النظام الداخلــــــي للمؤسسة


                                                             الفصـــل الأول
                                 مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين  بالمؤسسة
يجب على كل تلميذ(ة) أوفاعل (ة) داخل المؤسسة من أساتذة أوإداريين الالتزام بمايلي:
-        نهج الحياد الايديولوجي والسياسي باعتبار  المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين،وفق مناهج محددة رسميا.
-        التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين وإيثار الحوارفي حالة نشوب خلاف ما.
-         العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.

الفصــــل الثاني

       حقوق وواجبات التلميذات والتلاميذ

المادة 1 :

          كل تلمبذ(ة) له الحق في التعليم واكتساب المهارات لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية

          والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله (ا) أومن خلال كتاباته (ا)
المادة 2: المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ (ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز

          مهما كان مصدرها.

المادة 3: تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام ،ويلتزم التلميذ(ة) بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل
          ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أوبدني للغير.

المادة4:  يعتبر التلميذات والتلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها، ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من

              الإتلاف ، ويتحمل المسؤول عن الاتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها، أوبتر وتمزيق
          لكتبها ووثائقها.
المادة5:  تولي التلميذات والتلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة ، ويلتزمون بزي مدرسي مناسب وموحد بينهم .
المادة6: يمنع على التلميذات والتلاميذ :
-        التدخين داخل المؤسسة.
-       ترويج المواد التي تشكل خطرا عل الصحة العمومية كالمواد السامة وما شابهها.
-       حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة.
المادة7: على التلميذات والتلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة ،ولايمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات           
         الدراسة
المادة8: يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة وخلال الحصص الدراسية، كما يمنع إحضار
         الأمتعة النفيسة ، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لاتتحمل أية مسؤولية .
المادة9:كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة       
         والأنشطة.

                                                  الفصــــل الثالث
                                          السلامة والأمن داخل المؤسسةالتعليمية
المادة10: يجب على كل تلميذ(ة) احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو التخفيف من عواقبها
        ( يخبر التلميذات والتلاميذ بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسةوذلك  في بداية السنة .) 
المادة11:يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية ،والأشغال التطبيقية،والعمل
          بالأندية والمحترفات.
المادة12:كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد أوخطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولايسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه(ا) بشهادة
           طبية تثبت شفائه(ا).
المادة13:عند وقوع حادثة بأحدمرافق المؤسسة ينقل التلميذ(ة) المصاب(ة) إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو
          مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة، ويخبر ولي الأمر بالحادثة، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات
           الادارية.
          
                                          الفصــــل الرابـع
                                      الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة14: يعتبر التلميذ(ة) مسجلا(ة) بصفة رسمية، إذا تقدم (ت) بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة
          الإعلانات بالمؤسسة، وأدى (ت) رسوم التسجيل.
المادة15: تنتهي عملية التسجيل وإعادة التسجيل قبل عيد المدرسة من كل سنة ،وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية
           للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة16:تنطلق الدراسة فعلياوجوبا  في اليوم الموالي لعيد المدرسة.

المادة17:من حق التلميذات والتلاميذ في بداية السنة معرفة مايلي:

-        مضمون البرامج.
-        نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددةمن طرف الأستاذ.
-        مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات .
المادة18: يستفيد التلميذ(ة)من جميع الحصص المقررة بحضوره(ا) واحترامه(ا) التوقيت المحدد،ويتجنب أي غياب غير مبرر.
المادة19: يحترم التلميذات والتلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف
           الأنشطة المبرمجة.
المادة20:يساهم التلميذ(ة) في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته (ا) المنزلية
          ومراجعة دروسه (ا) وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية.
المادة21: تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط ،والمؤطر المسؤول،
            وشروط استعمال الفضاءات.
المادة22: الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لاأخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريات وإداريين
           ومدرسات ومدرسين وتلميذات وتلاميذ وأوليائهم ، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ (ة) نقطة صفر في مادة
           الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه (ا).

                                             الفصــــل الخامــــس
                                               ضوابط الحياة داخل المؤسسة

المادة23: الأستاذ (ة) مسؤول عن تلميذاته وتلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ، ويسجل المتغيبين منهم

           في ورقة الغياب.

المادة24: لايقبل الأستاذ(ة) أي تلميذ(ة) تخلف (ت) عن الحضورفي حصة سابقة أو تأخر (ت) إلا بعد                                             
            إدلائه(ا) بإذن الدخول مسلم من الإدارة .
-        تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة ،فهي وحدها –دون غيرها- المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو
رفضها.
-       إن عدم تسجيل المدرس لتغيبات التلاميذ على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها.
المادة25: يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أوتم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به ، في غضون الأيام الثلاثة الأولى من حصوله
           ويمكن لإدارة المؤسسة-في حالات إستثنائية – أن تأخذ بعين الاعتبار الشهادات الطبية أو المبررات القانونية
           المسلمة خارج الأجل المحدد.
المادة 26: غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا بتنسيق بين
            الإدارة والأستاذ.
المادة27 : الغياب غير المبرر يعالج وفق المسطرة التالية:
·        الغياب لمدة ساعة واحدة إلى ست ساعات متقطعة أومسترسلة : يسمح للتلميذ باستئناف دراسته ،ويطالب
  بإحضار ولي أمره ( الأب أو الأخ أو من يقوم مقامهما) لاحقا في أجل محدد.
·        امتداد الغياب لما يعادل يومين متقطعين أو متواليين : يستدعى ولي أمر التلميذ المتغيب ويسجل هذا الحضور في
بطاقة الغياب الشخصية للتلميذ (ة)

·        إمتداد  الغياب لمدة لما يعادل ثلاثة أيام إلى خمسة أيام متوالية أو متقطعة : يستدعى ولي أمر التلميذ(ة) الذي

يتعهد كتابة بمواظ    بة التلميذ (ة) المتغيب (ة) على الدراسة
·        إمتداد الغياب لمدة أسبوع متواصل: في هذه الحالة إدارة المؤسسة ملزمة بمراسلة ولي أمر التلميذ (ة) برسالة عادية إلى عنوانه المصرح به لديها بعد إنصرام اليوم الثالث من الغياب ، فإذا إلتحق التلميذ (ة) قبل اليوم العاشر
من غيابه فإن إنذارا يوجه إليه رفقة وليه .
·        امتداد الغياب لمدة عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما متواصلة: تبعث إدارة المؤسسةبعد اليوم العاشر من الغياب
بأمر استئناف الدراسة بواسطة رسالة مضمونة إلى ولي أمر التلميذ(ة) في عنوانه المصرح به لديها ، يحثه على وجوب إلتحاق ابنه بدراسته تحت طائلة التشطيب عليه من قوائم المؤسسة بأثر رجعي إذا ما استوفى شهرا كاملا ، فإذا استجاب لهذه المراسلة قبل مضي الشهر ، فإن توبيخا يوجه في حقه.
·        إن غياب التلميذ (ة) بدون مبرر قانوني في فرض من فروض المراقبة المستمرة لايستثني إحتساب هذا الفرض،بل
إن معدل الدورة في المادة المتغيب (ة) في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على الفروض المنجزة                                                          
 المادة28: يصطحب الأستاذ(ة) تلميذاته وتلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم(ن) ، ويكون أول من يلج قاعة
           الدرس وآخر من يغادرها.
المادة29: يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ والتلميذات ،
           والعقوبات المتخذة في حق المتهاونين والمخلين .
المادة30: لإدارة المؤسسة، "والمجلس التأديبي "، اتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المخلين بأحد بنود هذا النظام ،وذلك
            وفق المراحل التالية:
·        في حالة السلوك غير المقبول المخل بالنظام الداخلي للمؤسسة ، فللإدارة أو الأستاذ توجيه ملاحظة مكتوبة للتلميذ (ة) توضع بملفه ، وإذاتكررت المخالفة يوجه للتلميذ (ة) إنذار كتابي ،وفي المرة الثالثة يوجه له توبيخ
كتابي ، ويخبر ولي أمره بجميع الإجراءات.
·        إذا تمادى التلميذ(ة) أو أمعن (ت) في خطئه (ا) ،أو إذا سبق أن صدرت في حقه (ا) العقوبات السالفة الذكر
فإنه يمكن لرئيس المؤسسة إصدار قرار بالتوقيف عن الدراسة من يوم واحد إلى ثمانية أيام .
·        ويمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز مبدأ العقوبات التصاعدية وتعرض مباشرة على" المجلس التأديبي" "التلاميذ
المرتكبين" لمخالفة جسيمة، وكذا التلاميذ الذين لم تنفع في ضبطهم مسطرة الفقرة السابقة.
·        لرئيس المؤسسة ، إذا رأى ذلك ضروريا ، أو لأسباب حفظ النظام وممتلكات المؤسسة، توقيف أي تلميذ عن
الدراسة في انتظار البث في قضيته من طرف المجلس التأديبي.
المادة31: يمكن للإدارة أومجلس القسم أن يقترح على التلميذ(ة) تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.
المادة32: لاتسلم شهادة مغادرة التلميذ(ة) للمؤسسة إلا بحضور ولي الأمر، وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على
           إسم التلميذ
                                             الفصـــــل السادس
                                 حقوق وواجبات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ
المادة33: يلتزم آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومراسلو التلميذات والتلاميذ الد ا خليين بتتبع مواظبة أبنائهم وبناتهم على
            الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز .
المادة34: يتعاون الآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ مع الادارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها

           لهم حول تصرفات بناتهم وأبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.

المادة 35: تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالنتائج الدراسية لبناتهم وبكل المستجداتالخاصة بتنظيم الحياة

            المدرسية وذلك بواسطة (بيان النتائج الدراسية- المراسلات –الإجتماعات الاخبارية –إجتماعات جمعية الآباء)

المادة36 : يخبر الآباءوالأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم

          

                               الفصــــــل السابع                                      

       الحقوق الديموقراطية وثقافة المواطنة

المادة37: يحق للتلميذات والتلاميذ تكوين أندية ثقافيةوفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الاطلاع علىتقرير

           المدير في الموضوع ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.

المادة38: يساهم التلميذات والتلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالإنخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية

           والفنية والرياضية والاجتماعية.

المادة39: يقوم التلميذات والتلاميذ بانتخاب مندوب (ة) للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية ، ويقوم المندوب (ة)بمهامه

           في إطار القانون الدخلي للأقسام الذي يشارك التلميذات والتلاميذ في وضعه.

المادة40:تعتبرعملية انتخاب مندوبات ومندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديموقراطية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ ،
          وخلال الحملة الانتخابية يمكن للتلميذات والتلاميذ طرح الأسئلة على المترشحات والمترشحين ، كما تتم عملية         
          انتخاب المندوبات والمندوبين بواسطة الاقتراع السري.
المادة41: يعهد إلى مندوبات ومندوبي الأقسام :
·        داخل القسم
-        مساعدة التلميذات والتلاميذ وتقديم المشورة لهم(ن) والقيام بدور الوسيط.
-        استشارة ومحاورة المدرسات والمدرسين .
خلق أواصر التعاون بين التلميذات والتلاميذ كمساعدة المتغيبات والمتغيبين   لظروف مبررة ومدهم بالدروس
والفروض المنزلية .
-        تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين التلميذات والتلاميذ.
             *داخل المؤسسة

-        تمثيل القسم والقيام بمهام الناطق (ة) الرسمي(ة) باسمه.

-         القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه وأطر الإدارة التربوية.

-        المشاركة في اجتماعات مندوبي ومندوبات الأقسام.

 



  


            


       

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة